السيد الخوئي
117
معجم رجال الحديث
أقول : على ذلك لم تثبت رواية أبان ( بن عثمان ) ، عن أبي الحسن عليه السلام في الكتب الأربعة ولا روايته ، عن أبي الحر أو ابن الحر وهو أيوب بن الحر . روى الكليني بسنده ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء . . . ، 136 ، الحديث 2 . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الماء والمنع منه . . ، الحديث 618 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه . . ، الحديث 378 ، إلا أن فيهما علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : الاختلاف بين الكافي والتهذيبين واضح والصحيح ما في الكافي من جهة الراوي إذ لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي والوسائل ، وأما من جهة المروي عنه فالصحيح ما في التهذيبين لأنه الموافق للطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الصبي يزني بالمرأة مدركة 4 ، الحديث 3 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ورواها الشيخ في التهذيب ، الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 46 ، إلا أن فيه : أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن محمد بن الصلت ، عن أبان ، عن أبي العديس ، عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي : الجزء 2 ، كتاب العشرة 4 ، باب من يجب مصادقته ومصاحبته 3 ، الحديث 2 .